السيد تقي الطباطبائي القمي

390

مباني منهاج الصالحين

أوصى ( 1 ) الا إذا كان رضا المالك مشروطا باخراج الثلث ( 2 ) نعم إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ « السرقفلية » جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب اخراج ثلثه إذا كان أوصى ( 3 ) .